محمد بن عبد الوهاب
8
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1220 - وله عن أبي بكر : " انطلقتُ ، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه ، فقلت : لمن أنت ؟ قال : لرجل من قريش ، فسمّاه فعرفته . فقلت : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم . . . الخ " 1 . 1221 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العَجْماء جُبار ، 2 والبئر جبار ، 3 والمعدن جبار ، 4 وفي الركاز الخمس " 5 . 1222 - ولأبي داود عنه ، مرفوعاً : " الرِّجْلُ جُبار 6 " 7 . 1223 - وللدارقطني عن النعمان بن بشير ، مرفوعاً : " من وقف دابته في سبيل من سبل المسلمين ، أو في سوق من أسواقهم ، فأوْطَأتْ بيد أو
--> 1 البخاري : اللقطة ( 5 / 93 ) ح ( 2439 ) . 2 جبار : أي هدر لا يغرم , ومعنى ( العجماء جبار ) أي : لا ضمان فيما أتلفته البهيمة . 3 معنى : ( البئر جبار ) أي : إن من وقع في بئر فمات ، فدمه هدر , وهناك تفصيل في ذلك . 4 أي : أن من حفر منجماً لاستخراج المعادن ، فوقع فيها شخص فماتن فلا ضمان على صاحبها ، وهناك تفصيلات كثيرة في الفقه . 5 البخاري : الزكاة ( 3 / 364 ) ح ( 1499 ) ، وفي مواضع أخرى , وأخرج الحديث مسلم : وأصحاب السنن الأربعة ، والدارمي ، وأحمد . 6 أي : ما أتلفته العجماء برجلها ، فهو هدر . 7 أبو داود : الديات ( 4 / 196 ) ح ( 4592 ) .